السيد محمد تقي المدرسي
110
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
حكم المتردد 1 - لو سافر الشخص وقطع مسافة القصر ، ولكنه ظل متردداً في المقصد هل يقيم عشرة أيام أم لا ، فحكمه القصر ما دام متردداً إلى ثلاثين يوماً ، أما بعد الثلاثين فيتم صلاته ولو لم يكن عازماً على الإقامة عشرة أيام ، بل حتى لو كان عازماً على السفر في نفس اليوم . 2 - هذا الحكم هو للمتردد ثلاثين يوماً في مكان واحد عرفاً ، فلو قضى هذه الفترة من التردد في أماكن متعددة منفصلة ، أو في أثناء سيره المتواصل فإنه يبقى على القصر حتى بعد الثلاثين . 3 - لو تردد في البقاء وعدمه لمدة تسعة وعشرين يوماً ، ثم سافر إلى مكان آخر وبقي هناك متردداً أيضاً لتسعة وعشرين يوماً ، قصَّر وهكذا يبقى على القصر ما دام كذلك ، إلا إذا نوى الإقامة في مكان عشرة أيام ، أو ظل متردداً ثلاثين يوماً في مكان واحد ، فيتم بعده . 4 - إذا تردد قبل بلوغ أربعة فراسخ فحكمه التمام من حين التردد ، ذلك لأن هذه الحالة تعني التردد في أصل السفر ولأنه لم يبلغ أربعة فراسخ فإنه لا يُعد مسافراً ، مالم يقصد المسافة . ولكن إذا تردد أثناء الطريق في الإقامة في بعض المنازل وذلك قبل بلوغ أربعة فراسخ ولكنه كان قاصداً قطع المسافة المعتبرة فحكمه القصر . أحكام الخلل في السفر السنة الشريفة : 1 - سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل صلّى وهو مسافر فأتم الصلاة ، قال الإمام : " إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى